عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
239
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
حتى أتى بآخر ( 1 ) بعد ذلك وبآخر حتى أتم ( 2 ) أربعة مفترقين فإنها تقبل ويحد الزاني قال محمد : وإن جاء رجل إلي الإمام على وجه الشهادة فقال : أشهد على فلان أنه زني فليجد إلا أن يأتي بأربعة سواه ( فإن ذكر أربعةم سواه ) ( 3 ) حضورا أو قريبة غيبتهم ترك ويوثق منه وكلف ( 4 ) أن يبعث فيهم . وإن ادعي بينة بعيدة ( 5 ) حد ، تم إن جاء يهم سقط عنه جرحة القدف ( 6 ) . وروي عيسى عن ابن القاسم في شاهدين شهدا على رجل أنهما رأياه مع امرأة تحت لحاف أو رأيا رجليها على عنقة أو ما هو دون الزني لم يكن عليهما شئ ، لأنهما لم يقذفا ، ويعاقب الرجل والمرأة . ولو قالا رأيناه يزني بها كالمرود في المكحلة جلدا الحد ثمانين وروي عيسى في العتبية ( 7 ) : أن شهادة ابن الملاعنة تجوز في الزنا ، ولا تجوز فيه شهادة ولد الزنا . وإذا اختلفت البينة فقال أحدهم زني بها في غرفة وبعضهم في سفل ، أو قال بعضهم منكبة وقال بعضهم مستقلية ، أو قال البعض ليلاً وبعضهم نهاراً ، أو يوم كذا وآخرون يوم كذا ، واختلوا في الساعات بطلت الشهادة ويحدن للقذف .
--> ( 1 ) كذا في ع وف . وهو الأنسب . وفي ص : فلم يجد حتى إن تأخر . وهو تصحيف . ( 2 ) في جميع النسخ ( تم ) ولا تسبقة مع ( متفرقين ) ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) صحف في ص : وحلف . ( 5 ) صحف كذلك في ص : بينة قريبة . ( 6 ) في ص : جرح القذف . وهو تصحيف . ( 7 ) البيان والتحصيل ، 10 : 230 .